السيد أحمد الموسوي الروضاتي
441
إجماعات فقهاء الإمامية
هذا إذا كان في عقد صحيح ، أو عقد شبهة ، فأما إذا كان مكرها لها فإنه يلزمه ديتها على كل حال ، ولا مهر لها ، وسواء كان البول مستمسكا أو مسترسلا . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك . . . * المسيس يعبر به عن الجماع بلا خلاف * في المراد بالمسيس في قوله تعالى " مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ " * - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 396 ، 397 : المسألة 42 : كتاب الصداق : إذا طلقها بعد أن خلا بها وقبل أن يمسها ، اختلف الناس فيه على ثلاثة مذاهب : . . . وذهبت طائفة إلى أنها : إن كانت خلوة تامة ، فالقول قول من يدعي الإصابة . . . فنقول : القول قول من يدعي الإصابة . . . دليلنا : قوله تعالى : وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ولم يستثن الخلوة ، فيجب حملها على عمومها . ووجه الدلالة من الآية : أنه لا يخلو من أن يكون المسيس عبارة عن اللمس باليد ، أو عن الخلوة ، أو عن الوطء ، فبطل أن يراد به اللمس باليد ، لأن ذلك لم يقل به أحد ، ولا اعتبره ، وبطل أن يراد به الخلوة ، لأنه لا يعبر به عن الخلوة لا حقيقة ولا مجازا ، ويعبر به عن الجماع بلا خلاف . فوجب حمله عليه ، على أنه أجمعت الصحابة على أن المراد في الآية بالمسيس الجماع . . . * إذا تزوج امرأة وأمهرها عبدا مطلقا فالنكاح صحيح ويلزمه عبد وسط من العبيد * إذا تزوج امرأة على دار مطلقة فلها دار وسط بين دارين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 398 ، 399 : المسألة 43 : كتاب الصداق : إذا تزوج امرأة وأمهرها عبدا مطلقا ، فقال : تزوجتك على عبد ، فالنكاح صحيح ، ويلزمه عندنا عبد وسط من العبيد . . . وكذلك عندنا إذا تزوجها على دار مطلقة فلها دار وسط بين دارين . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الموضع الذي يجب فيه المتعة أو تستحب فإنها تثبت سواء كان الزوج حرا أو عبدا والزوجة حرة كانت أو أمة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 400 : المسألة 45 : كتاب الصداق : الموضع الذي يجب فيه المتعة أو تستحب ، فإنها تثبت ، سواء كان الزوج حرا أو عبدا ، والزوجة حرة كانت أو أمة ، وبه قال جميع الفقهاء . . . وأيضا : إجماع الفرقة . . .